العورة بشكل عام ما يحرم النظر إليها اتفاقاً.
وقد ذهب الجمهور إلى أن عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة (ينظر الهداية 1/43 الإقناع للشربيني 1/123 – المغني 1/350 – الروض المربع 1/140 ) فهي واجبة الستر أمام النساء والرجال ولا تصح الصلاة إلا بسترها .
وقد استدل الجمهور بحديث " الفخذ عورة " (رواه الترمذي 2795 ) , ومن ثم وجب ستر العورة وحرم النظر إليها, للحديث الشريف " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة" (رواه مسلم في صحيحه 338 عن أبي سعيد الخدري)
وذهب المالكية إلى أن عورة الرجل عورتان : عورة مغلظة هي القبل والدبر ، وعورة مخففة هي الفخذان /التاج والإكليل 1/498 /, وأن من صلى مكشوف الفخذ فلا إعادة عليه / الفواكه الدواني للنفراوي المالكي 1/129/.
وقد استدل المالكية لما ذهبوا إليه بحديث عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذية أو ساقيه,فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة, فتحدث ثم أستأذن عمر فأذن له وهو كذلك, فتحدث ثم أستأذن عثمان فسوى رسول الله ثيابه ، فلما سألته عائشة : قال : ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة "/ رواه مسلم في صحيحه 2401 عن عائشة / فاستدل المالكية بالحديث على أن الفخذ ليست بعورة .
كما استدلوا بحديث أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه "./رواه البخاري في صحيحه 364 /
قال الدكتور يوسف القرضاوي :" أكثر الفقهاء على أن الفخذ من العورة ,وقد استدلوا بأدلة لم تسلم من التعليل,وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفخذ ليس بعورة مستدلين بحديث أنس,وقد حاول بعض فقهاء الحديث التوفيق بين الروايات المتعارضة كقول البخاري:حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط , بينما اتجه الشوكاني إلى توجيه الأحاديث التي ذكرت أن الفخذ عورة على أنها حكاية حال لا عموم لها". /فتاوى معاصرة :الدكتور يوسف القرضاوي 2/265/
ويتمثل التيسير ورفع الحرج في مذهب المالكية والأخذ به خاصة في الرياضة ، حيث إن الرياضيين يكشفون عن أفخاذهم في الغالب فيكون الأخذ به رفعاً للحرج, عن المتفرج خاصة ، وهذه المسألة مما تعم به البلوى ، ريثما يفرض اللاعب المسلم قيمه وتعاليمه في الملعب.