ابو يوسف
عضو جديد
البلد : السٌّمعَة : 1 رصيد النقاط : 109 عدد المساهمات : 58
| موضوع: حكم بيع المعلبات الخميس أبريل 29, 2010 1:37 am | |
| بيع المعلبات: إنّ ما ينتج من الأغذية اليومية في المعامل والمصانع هو عرضة للتلف والفساد ، حيث إن ما ينتج لا يصل إلى المستهلك مباشرة ، وضمن تطور أساليب الحياة والمعيشة, فقد قامت المعامل بتعليب ما تنتجه من أغذية حفاظاً عليها من الفساد لزمن أطول ، يمكنها من تسويق هذا المنتج ، وذلك بحفظها في عبوات معدنية أو زجاجية أو ورقية, ومعالجة هذه العبوات لمنع تسرب الفساد إلى الداخل, وقد انتشر هذا النوع من التجارة بشكل واسع . والقياس أن هذا البيع غير صحيح لأن شراء العلبة دون فتحها يتضمن جهالة وغرراً، فلا يعرف ما بداخلها هل هو صحيح أم فاسد. ولكن الاستحسان ورفع الحرج يقتضي صحة مثل هذا البيع لما في فتح هذه العلبة من فساد أكبر ، ولتعامل الناس بهذا البيع, حتى أنه من المشقة والعسر ترك ذلك, فالقول بجواز هذا البيع هو باب من التيسير وفيه تحصيل منفعة ومصلحة للبائع والمشتري ، ويمكن أن يقاس هذا على بيع البيض والرمان والبطيخ والفستق بقشره ، وعلى بيع البطاطا والجزر في داخل الأرض ، لما في إخراجه من عسر وصعوبة . وقد أفتى المتأخرون بصحة هذه المعاملات من باب رفع الحرج والتيسير على الناس ومراعاة لدفع المشقة والضرر, على أن يكون في كل ما سبق خيار الرد بالرؤية لمنع الغرر(- ينظر البحر الرائق5/325 تحفة الفقهاء 2/87 – الفواكه الدواني للنفراوي المالكي2/130 –دار الفكر –بيروت- مجموع فتاوى ابن تيمية 29/486). | |
|