شبهات حول رفع الحرج وفيه:
المطلب الأول : نصوص من الكتاب
المطلب الثاني : نصوص من السنة
المطلب الثالث : عمل بعض الصحابة والتابعين
المطلب الرابع : الأخذ بالأحوط
المطلب الخامس : الإجابة على الشبهات.
المطلب السادس:هل للمكلف قصد المشقة؟
المطلب الأول:نصوص من الكتاب:
1-قوله تعالى : مَا كَانَ لأَهْلِ المَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ يَطَئُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ التوبة: (120) قال ابن عباس في الآية : لهم بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة" "
2-قوله تعالى : وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ العنكبوت: (69).
3-قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة آية: (216)] وكره لكم :أي مشقة عليكم وشديد عليكم ومشقة مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء والقتل الجرح" ".
فقد يفهم من هذه النصوص السالفة الدعوة إلى المشقة والقصد إليها وأن الأجر على قدرها ابتداءً .
المطلب الثاني:نصوص من السنة:
1-عن عائشة" " رضي الله عنها قالت : يا رسول الله : يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ، فقال لها انتظري ، فإذا طهرت فارجعي إلى التنعيم فأهلّي ثم ائتينا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك" " .
2-عن جابر بن عبد الله" " رضي الله عنه قال : خلت البقاع حول المسجد ، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم : إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا إلى قرب المسجد ، فقالوا : بلى يا رسول الله قد أردنا ذلك ، فقال : يا بني سلمة ، دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم" "
وفي ذات المعنى وردت أحاديث أخرى معناها أن الأجر يزداد مع عدد الخطا والبعد عن المسجد .
3- عن المغيرة بن شعبة " " قوله : " إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه ، فيقال له ، فيقول : أفلا أكون عبداً شكوراً " .
وفي رواية قالت عائشة : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر ؟ فقال أفلا أكون عبداً شكورا ً" ".
فهذه النصوص النبوية قد يستشف منها أيضاً أن المشقة من حيث هي مشقة مثاباً عليها, وهي تفسح الطريق أمام مقولة " الأجر على قدر المشقة ".
المطلب الثالث:عمل بعض الصحابة والتابعين :
1- من الصحابة :
" فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قرأ القرآن كله بركعة وتر لم يصل غيرها كعثمان بن عفان رضي الله عنه "
" وكثير منهم من صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة " ".
وروي أن ابن عمر" " وابن الزبير" " كانا يواصلان الصيام.
وهناك من صام الدهر" ".
2- من التابعين :
حيث كان أويس القرني" " يقوم ليله حتى يصبح ويقول له : بلغني أن الله عباداً سجوداً أبادً "
وكانت امرأة مسروق" " تقول عنه : كان يصلي حتى تورمت قدماه, وربما جلست خلفه تبكي مما تراه يصنع بنفسه " .
المطلب الرابع : الأخذ بالأحوط:
- والأخذ بالأحوط عبارة انتشرت في كتب الفقه وأصوله وقواعده جميعاً , ولعل السند الذي تٌستمد منه هو الحديث الشريف ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ).
ومن هنا جاءت أيضاً قاعدة " إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال " وهذه القاعدة من القواعد المهمة المتصلة بمبحث التعارض والترجيح سارية في باب الحلال والحرام. يتمثل فيها جانب الاحتياط في الدين ".
وهذا الحديث السابق إلى جانب أحاديث أخرى من مثل " دع ما يريبك إلا ما لا يريبك ", ألمحت إلى ما يسمى في الفقه والأصول " الأخذ بالأحوط " وانتشرت على ألسنة البعض بحق وغير حق حتى ليتصور السائل عن مسألة فقهية بأن الدين هو مجموعة من الأحوطيات, وهم من يمثلهم غلاة ومتشددون أو متعممون جهلة, يلجؤون إلى هذا " الأحوط " جهلاً في أغلب الأحيان فيصلون بالناس إلى الحرج من خلال ذلك .
المطلب الخامس:الإجابة على الشبهات:
أولاً – نصوص الكتاب :
قال الإمام الشاطبي في رد ما يشتبه أنه دعوة للمشقة :
" والجواب أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لابد من وقوعها لزوماً عن مجرد التكليف وبها حصل العمل المكلف به ، ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أنها مقصودة مطلقاً ، فرتب الشارع في مقابلتها أجراً زائداً على أجر إيقاع المكلف به ,ولا يدل هذا على أن النَصَب مطلوب أصلاً, ويؤيد هذا بأن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم يتسبب عن العمل المطلوب, كما يؤجر الإنسان وتكفّر سيآته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها سيآته "
وقال ابن كثير في تفسيره حول الآية لا يصيبهم ظمأ ... الآية :
" إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخله تحت قدرتهم بل هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاً " " .
فلا شك أن الحرج ليس مقصوداً للشارع غير أنه لا نزاع أن الله يثيب على تحمل المصاعب التي قد تعترض طريق أداء التكاليف الشرعية لقوله تعالى : فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراًّ يَرَهُ" " [الزلزلة آية: (8،7)] وهذه النصوص تصف حالة تعرض للإنسان في طريق جهاده أو عبادته أحياناً وليس ملازمة بالضرورة .
كما يلاحظ أن الآيات تتحدث عن الجهاد والقتال ، وهذا ليس إلا حالة استثنائية في حياة الدولة الإسلامية التي تسعى إلى السلام والأمان لها ولغيرها وذلك هو الأصل ، فلا عجب أن تكون الحالة الاستثنائية شاقة على النفس, ومن هنا يفهم الإرشاد النبوي " لا تتمنوا لقاء العدو " إذ هو حالة غير مرغوبة ولا محبذة للنفس ولا للدين إلا الضرورة.
ثانياً – نصوص السنة:
وأما نصوص السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يقال فيها :
1 – إنها أخبار آحاد لا تعارض القطعي ثابت بالأدلة وهو رفع الحرج
2- لا دليل فيها على قصد الحرج والمشقة بل المقصود أمراً آخر جاء الحرج في طريقه.
3- وأما حديث تفطر أقدامه صلى الله عليه وسلم فلعل ذلك كان قبل التخفيفات الشرعية تطبيقاً للآية قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً[المزمل آية: (2)] حيث كان ذلك فرضاً بحقه ,ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعمه ربه ويسقيه ويمنحه من القوة ما يهون عليه بل ما يجعل الأمر حبيباً إلى قلبه. فقد قال : (جعلت قرت عيني في الصلاة ) و ( أرحنا بها يا بلال ) وقال ابن حجر في تعليقه على من قال: في الحديث أخذ الإنسان نفسه بالشدة بالعبادة وإن أضر ببدنه ، قال ابن حجر " ومحل ذلك ما لم يفض إلى الملال لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال "وقال أيضاً: " الوقوف عند العزيمة والرخصة والأخذ بالأرفق الموافق للشرع خير من الأشق المخالف له, والأولى في العبادة القصد والملازمة بلا مبالغة مفضية إلى الترك" .
ثالثاً- عمل الصحابة والتابعين
و للإجابة على إشكالية عمل بعض الصحابة والتابعين نقول :
أ- أن هناك اختلافا حول حجية عمل الصحابي, سيما ما يعتبر من الخصوصيات, فضلاً عن حجية عمل التابعي .
ب- أنهم فعلوا ذلك لا للمداومة عليه ، بل فعلوه في حالة نشاط ومحبة وإن وجدوا حرجا تركوه .
ج -إن المشقة أمر غير منضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص قوة واحتمالاً ,فما كان مشقة عند أحدهم ربما لم يكن كذلك عند آخرين.
رابعاً – الأخذ بالأحوط
وللرد على إشكالية الأخذ بالأحوط ومعارضتها لرفع الحرج فإننا ننقل كلام ابن حزم , فقد عقد باباً في الإحكام للاحتياط والمشتبه وقطع الذرائع, فقد قال بعد أن أورد حديث ( الحلال بين والحرام بين.......) : " فهذا حض منه صلى الله عليه وسلم على الورع، ونص جلي على أن ما حول الحمى ليس من الحمى ، وأن تلك المشبهات ليس بيقين من الحرام ، وإذ لم تكن مما فصّل من الحرام فهي على حكم الحلال بقوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام آية: (119)] فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة آية: (29)] وبقوله عليه الصلاة والسلام ( أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته ) ومعنى " وقع في الحرام " إنما هو على معنى أخر وهو كل فعل أدى إلى أن يكون فاعله متيقناً أنه راكب حراماًُ في حالته تلك .
وكذلك القول : في حديث ( لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس ) سواء بسواء فإنما هو على سبيل الحض لا على سبيل الإيجاب .
فلو كان المشتبه حراماً وتركه فرضاً لكان النبي نهى عنه ولكنه لم يفعل لكنه خاف على مواقعه أن يقدم على الحرام .
ومما يبطل القول بالاحتياط قول الله تعالى : وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ [النحل: (116)]
وقوله تعالى : قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [يونس آية: (59)] فبطل بهذين النصين أن يحرم أحد شيئا ً باحتياط أو خوف تذرع.
وأيضاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من توهم أنه أحدث ألا يلتفت إلى ذلك وأن يتمادى في صلاته حتى( يسمع صوتاً أو يشم رائحة) ، فلو كان الحكم بالاحتياط حقاً لكانت الصلاة أولى ما احتيط له ، ولكن الله لم يجعل لغير اليقين حكماً وبطل الحكم بالاحتياط .
بل إن الاحتياط هو أن لا يحرم المرء شيئاً إلا ما حرم الله عز وجل ولا يحل إلا ما أحل .فالاحتياط إنما هو ترك الاحتياط, ومن حكم باحتياط أو تهمة فقد حكم بظن إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئاً [يونس آية: (36)] وفي الحديث ( إن الظن أكذب الحديث ) .فيبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم يأت به نص ولا إجماع .
هذا ما ذهب إليه ابن حزم وقرره على طريقته في مناقشة الآراء التي ذهب إليها من سبقه.
وهناك غير ابن حزم من يفرق بين ما يحتاط له وما لا يحتاط له ، وذلك تبعاً للشبه التي تحيط بالشيء حيث تنقسم الشبهة إلى محصورة وأخرى غير محصورة ، كما لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل أي واحدة منهن احتياطا, فإن اختلطت بنساء بلدة كبيرة حل النكاح لأن القول بالاحتياط هنا يتعارض مع رفع الحرج وإزالة المشقة , فيغلب رفع الحرج, ولعل هذا هو الأرجح والأولى, وهو ما يجعل للاحتياط مساحة معينه على أن لا تصل إلى درجة الحرج والمشقة فإن وصلت ألغي الاحتياط وبهذا تسقط المعارضة بين الأحوط ورفع الحرج .
المطلب السادس:قصد المشقة ذاتها من قبل المكلف :
تبين مما سبق من الأدلة ورفع الشبهات والاعتراضات أن رفع الحرج هو مما أصّلت له الشريعة الإسلامية ، وأن الشارع الحكيم لم يقصد في تشريعه حرج أو مشقة ، وورد في الإجابة على الإشكالات أن أعمالاً ما قد يحصل عنها مشقة هي معتادة في حق أولئك القائمين بها فتزداد أجورهم لا لقصد المشقة ابتداءً بل لنشوئها و طروئها على هذا العمل أو تلك العبادة ، فإن وجدت مشقة من فعل كان للعامل أجر على تلك المشقة لا لذاتها وإنما لأنها اعترضت طريق العبادة ونشأت أمامها كما في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مثل الذي يقرأ القرآن وهو له حافظ مع السفرة الكرام والبررة ، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران ) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : " فيه خلاف :أله-أي الذي يتعاهد القراءة- ضعف أجر الذي يقرأ حافظاً أم يضاعف له أجره فقط ، وأجر الأول أعظم ؟؟ وهذا أظهر ولمن رجح الأول أن يقول : " الأجر على قدر المشقة " .
فهنا كما هو ظاهر أن المشقة ليست مقصودة إنما هي معترضة, وكذلك حديث رواه عثمان ابن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة ) , وجاء في شرح سنن أبي داوود : " ولو تعلمون ما فيهما من الأجر والثواب الزائد لأن الأجر على قدر المشقة لآتيتموها ولو حبواً " , فلا يفهم من الحديث أن الأجر رتب على المشقة للمشقة ذاتها ، فحتى لو صلى الصبح بلا أي مشقة بل بمحبة وشوق أخذ الأجر ذاته.
هذا فضلاً عن أن الشارع رتب أجوراً كبيرة على شيء يفعله الإنسان بيسر وسهولة، فقد ودر في الحديث ( من فطر صائم كان له مثل أجره ) وحديث ( من عزى مصاباً فله مثل أجره ) وحديث ( من قال : سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ) وحديث ( من قال : سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ) .
وغير ذلك من أحاديث تتحدث عن فضائل جمة وكثيرة لأعمال يسيرة .
ومن هنا فقد قسم الشاطبي الناس في إدخال أنفسهم للمشقة إلى قسمين :
أولاً – أرباب الحظوظ ولهم الرخص .
ثانياً – أرباب إسقاط الحظوظ فليس معهم خوف من الانقطاع وكراهية الأعمال فعمدوا إلى ما يعده غيرهم خوارق عادات .
فتبين إذاً أن ليس للمكلف قصد المشقة لزيادة أجره أو غير ذلك وإلا فهو مجهد نفسه بلا أجر ، كما ورد في الحديث الشريف الذي أمر فيه الناذر الصيام قائما في الشمس : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) فأمره أن يتم ما هو عبادة وأن يعرض عما سواه لأن الله لم يضع تعذيب النفوس وسيلة تقرب إليه .